الورق: عشرة آلاف درهم. ـ: «قد روى عن (1) عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): أنه قضى بالدّية: اثنى (2) عشر ألف درهم. وزعم عكرمة: أنه نزل فيه: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: 9 ـ 74).» (3).
قال الشيخ: حديث عكرمة هذا: رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: مرّة مرسلا (4)، ومرة موصولا: بذكر ابن عباس فيه (5). ورواه (6) محمد بن مسلم الطّائفىّ، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: موصولا (7).
* * *
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (8): «أمر (9) الله (تبارك وتعالى)
(1) هذا غير موجود بالأم.
(2) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «اثنا»، ولعلة محرف. فتأمل.
(3) راجع كلامه السابق، ومناظرته لمحمد بن الحسن، بعد ذلك (ص 278)؛ والسنن الكبرى (ج 8 ص 80)، وما رواه عن عمر: فى الأم (ج 6 ص 91 ـ 92) والسنن الكبرى (ج 8 ص 77 ـ 78)، وما ذكره البيهقي عن الشافعي: من أن الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم. وكلام البيهقي عن تقويم عمر لها بغير ذلك.
(4) فى الأصل: «ومرسلا مرة»؛ والتقديم من الناسخ.
(5) كما فى السنن الكبرى (ج 8 ص 79).
(6) فى الأصل: «ومرة أو محمد»؛ وهو تحريف
(7) كما فى السنن الكبرى (ص 78): فلا يضر إرساله هنا.
(8) كما فى الأم (ج 6 ص 92).
(9) فى الأم: «وأمر».