يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً؛ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (1): 4 ـ 92).»
«(2) فأحكم الله (جل ثناؤه) ـ فى (3) تنزيل كتابه ـ: [أنّ (4)] علي قاتل المؤمن، دية مسلّمة إلى أهله. وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم): كم الدّية؟»
«وكان (5) نقل عدد: من أهل العلم؛ عن عدد لا تنازع بينهم ـ: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فى (6) دية المسلم: مائة من الإبل. وكان (7) هذا: أقوى من نقل الخاصّة؛ وقد روى من طريق الخاصّة [وبه نأخذ؛ ففى المسلم يقتل خطأ: مائة من الإبل.] (8)».
قال الشافعي (9) ـ فيما يلزم العراقيّين فى قولهم فى الدّية: إنها على أهل
(1) راجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 72 و 131)، والفتح (ج 12 ص 171 ـ 172): ما روى عن القاسم بن محمد، فى سبب نزول ذلك. فهو مفيد فيما سيأتى أيضا.
(2) هذا إلى قوله: كم الدية، ذكر فى السنن الكبرى (ص 72).
(3) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «ورتل» وهو خطأ وتحريف.
(4) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
(5) فى الأم: «فكان».
(6) فى الأم: «بدية».
(7) فى الأم: «فكان».
(8) زيادة مفيدة، عن الأم. وأنظر ما رواه بعد ذلك: من السنة، ثم راجع أثر سليمان بن يسار فى أسنان الإبل: فى الأم (ج 6 ص 99)، والمختصر (ج 5 ص 128). وراجع السنن الكبرى (ج 8 ص 72 ـ 76)، وكلامه فى الرسالة (ص 549)، ففيه مزيد فائدة.
(9) كما فى الأم (ج 7 ص 277).