تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: 5 ـ 45) (1).»

«قال: و (2) لم أعلم خلافا: فى أنّ القصاص فى هذه الأمة (3)، كما حكى (4) الله (عز وجل): [أنه حكم به (5)] بين أهل التوراة.»

«ولم أعلم مخالفا: فى أنّ القصاص بين الحرّين المسلمين: فى النفس، وما دونها (6): من الجراح التي يستطاع فيها القصاص: بلا تلف يخاف على المستفاد منه: من موضع القود (7).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (8) (رحمه الله): «قال الله تبارك وتعالى: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ (9)

(1) فى الأم زيادة: وروى فى حديث عمر، أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعطى القود من نفسه، وأبا بكر يعطى القود من نفسه؛ وأنا أعطي القود من نفسى.».

(2) هذا إلى قوله: التوراة؛ قد ذكر فى السنن الكبرى (ج 8 ص 64).

(3) كذا بالأم؛ وهو الصحيح. وفى الأصل والسنن الكبرى: «الآية»، وهو تحريف

(4) فى الأم: «حكم»، وهو تحريف من الناسخ أو الطابع.

(5) زيادة جيدة، عن الأم والسنن الكبرى.

(6) راجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 40): أثر ابن عباس فى ذلك.

(7) انظر كلامه بعد ذلك (ص 44 ـ 45) المتعلق: بالقصاص مما دون النفس.

(8) كما فى الأم (ج 6 ص 91).

(9) راجع فى معنى هذا: كلامه فى الأم (ج 6 ص 171)، وما نقله عنه يونس فى أواخر الكتاب. ثم راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج 12 ص 172): فهو مفيد فى كثير من المباحث السابقة واللاحقة.

القرآن · الصفحة ٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٧٤