أحبّوا: قتلوه (1)؛ وإن أحبّوا أخذوا العقل (2).».
قال الشافعي (3): «قال الله عز وجل: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً (4): 17 ـ 33)؛ وكان (5) معلوما عند أهل العلم ـ: ممن خوطب بهذه الآية. ـ أنّ ولىّ المقتول: من جعل الله له ميراثا منه (6).».
* * *
(وفيما أنبأني به) أبو عبد الله (إجازة)، عن أبى العباس، عن الربيع، قال: قال الشافعي (7): «ذكر الله (تعالى) ما فرض على أهل التوراة، قال (8): (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (9)، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ
(1) فى غير الأصل: «قتلوا».
(2) ثم تعرض لبعض المباحث السابقة، وهو: عدم قتل اثنين فى واحد. فراجعه، وراجع سبب هذا الحديث: فى الأم والمختصر، والسنن الكبرى (52 ـ 53)، وقد أخرج البيهقي نحوه عن أبى هريرة، وابن عمر. وأخرج حديث أبى شريح أيضا فى صفحة (57): بلفظ فيه اختلاف. وراجع فتح الباري (ج 1 ص 142 و 147 ـ و 148 وج 12 ص 165 ـ 168).
(3) كما فى الأم (ج 6 ص 10).
(4) فى الأم زيادة: (فلا يسرف فى القتل).
(5) فى الأم: «فكان».
(6) وذكر بعده حديث أبى شريح، ثم حكى الإجماع: على أن العقل موروث كما يورث المال. فراجع كلامه (ص 11) لفائدته. وراجع المختصر (ج 5 ص 105)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 57 ـ 58).
(7) كما فى الأم (ج 6 ص 44).
(8) فى الأم: «فقال»؛ وهو أحسن.
(9) فى الأم بعد ذلك: «إلى قوله: (فهو كفارة له)».