تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجز إلا أن يكون: إن عفى عن القتل؛ فإذا عفى (1): لم يكن إليه سبيل، وصار لعافى (2) القتل مال (3) فى مال القاتل ـ وهو: دية قتيله. ـ: فيتّبعه بمعروف، ويؤدّي إليه القاتل بإحسان.»

«وإن (4) كان: إذا عفا عن (5) القاتل، لم يكن له شئ ـ: لم يكن للعافى: أن (6) يتّبعه؛ ولا على القاتل: شئ (7) يؤدّيه بإحسان (8).»

«قال: وقد جاءت السنة ـ مع بيان القرآن ـ: [فى (9)] مثل معنى القرآن.». فذكر حديث أبى شريح [الكعبىّ (10)]: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من (11) قتل بعده (12) قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن

(1) فى الأم: «عفا»، وما فى الأصل أنسب لما بعد.

(2) فى الأم: «للعافى»؛ وما فى الأصل أولى.

(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «ما قال»، وهو تحريف خطير.

(4) فى المختصر: «ولو». وفى الأم: «فلو»؛ وهو الأظهر.

(5) قوله: عن القاتل؛ غير موجود بالمختصر.

(6) هذا غير موجود بالأم. وفى المختصر: «ما».

(7) فى المختصر: «ما».

(8) أنظر كلامه فى الأم (ج 7 ص 289 ـ 290)؛ وراجع ما كتبه فى فتح الباري (ج 12 ص 169 ـ 170) على أثر ابن عباس: فهو مفيد فى كون الخيار فى القود أو الدية للولى ـ كما قال الشافعي والجمهور ـ أو للقاتل كما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والثوري. ومفيد فى بعض المباحث السابقة: كقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد.

(9) زيادة حسنة، عن الأم.

(10) زيادة حسنة، عن الأم.

(11) فى الأم، والمختصر (ج 5 ص 105): «فمن».

(12) فى الأصل: «بعبده»، وهو تحريف. والتصحيح عن الأم والمختصر، والسنن الكبرى (ج 8 ص 52). وراجع لفظ روايته فى الرسالة (ص 452).

القرآن · الصفحة ٢٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٧٢