«وقال (1) ـ فى قوله عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ (2): 2 ـ 179). ـ: يقول: لكم فى القصاص، حياة ينتهى بها (3) بعضكم عن بعض، أن يصيب: مخافة أن يقتل.».
(وأخبرنا (4)) أبو عبد الله، وأبو زكريّا؛ قالا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (5): «أنا ابن عيينة، أنا (6) عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: كان (7) فى بنى إسرائيل القصاص، ولم يكن (8) فيهم الدّية؛ فقال الله (عز وجل) لهذه الأمة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: (9) الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (10)؛ فإن (11) العفو: أن يقبل (12)
(1) أي: مقاتل.
(2) ذكر فى الأم إلى آخر الآية.
(3) هذا غير موجود بالأم. وزيادته أولى.
(4) أخرجه فى السنن الكبرى (ج 8 ص 51 ـ 52) عن يحيى بن ابراهيم بن محمد ابن يحيي المزكى، عن أبى العباس إلى آخر السند. وأخرجه عن ابن عباس أيضا من طريق آخر عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عنه: بلفظ مختلف فيه اختصار، وفيه زيادة. وأخرجه البخاري مزيدا ـ فى التفسير ـ: من طريق الحميدي عن سفيان وفى الديات: من طريق قتيبة بن سعيد عنه. انظر فتح الباري (ج 8 ص 123 وج 12 ص 168).
(5) كما فى الأم (ج 6 ص 7).
(6) فى الأم: «حدثنا».
(7) رواية البخاري فى الديات: «كانت»؛ وانظر ما كتبه فى الفتح على ذلك.
(8) رواية الأم والبخاري: «تكن».
(9) فى رواية البخاري ـ فى الديات ـ بعد ذلك: «إلى هذه الآية؛ فمن عفى ... »؛ وانظر تعليق ابن حجر على ذلك.
(10) فى الأصل زيادة: «الآية»؛ ولعلها من الناسخ.
(11) كذا بالأصل. وفى السنن الكبرى، ورواية البخاري ـ فى الديات ـ: «قال». ورواية البخاري الأخرى: «فالعفو».
(12) فى الأم: «تقبل».