إذا كانت قاتلة خاصة؛ لا: أن ذكرا [لا (1)] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم): لأن عليه دلائل، منها: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يقتل مؤمن بكافر (2)»؛ والإجماع (3): على أن لا يقتل المرء بابنه: إذا قتله؛ والإجماع: على أن لا يقتل الرجل: بعبده، ولا بمستأمن: من أهل [دار (4)] الحرب؛ ولا بامرأة: من أهل [دار (5)] الحرب؛ ولا صبىّ.»
«قال: وكذلك: ولا يقتل الرجل الحرّ: بالعبد، بحال. (6)».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبى إسحاق؛ قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (7): «أنا معاذ (8) بن موسى، عن بكير (9)
(1) زيادة متعينة، عن الأم.
(2) راجع هذا الحديث: فى اختلاف الحديث (ص 388 ـ 389)، وفتح الباري (ج 1 ص 146 ـ 147 وج 12 ص 212)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 28 ـ 30 وج 9 ص 226)؛ ثم راجع فيها (ج 8 ص 30 ـ 34) ما يعارضه.
(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «وبالإجماع»؛ والزيادة من الناسخ.
(4) زيادة حسنة، عن الأم.
(5) زيادة حسنة، عن الأم.
(6) ثم قال: «ولو قتل حر ذمى عبدا مؤمنا: لم يقتل به»؛ ثم بين ما يجب فى قتل الحر العبد عمدا وخطأ. فراجعه. وراجع ـ فيما تقدم ـ كلامه فى المختصر (ج ص 95 ـ 96): ففيه مزيد فائدة. وراجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 34 ـ 35): ما ورد في ذلك؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي.
(7) كما فى الأم (ج 6 ص 7)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 51). وقد أخرجه فى السنن أيضا من طريق آخر عن مقاتل: بلفظ مختلف، وزيادة نافعة. فراجعه.
(8) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «معاد». وهو تحريف.
(9) فى الأصل: «بكر»؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.