تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ (1) سُلْطاناً؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: 17 ـ 33).»

«ولا يجوز فيها إلا: أن يكون (2): كلّ نفس محرّمة القتل: فعلى من قتلها القود. فيلزم من (3) هذا: أن يقتل المؤمن: بالكافر المعاهد، والمستأمن؛ والمرأة والصبىّ (4): من أهل الحرب؛ [والرجل: بعبده وعبد غيره: مسلما كان، أو كافرا (5)]؛ والرجل: بولده إذا قتله.»

«أو: يكون قول الله عز وجل: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً): ممن دمه مكافئ (6) دم من قتله؛ وكلّ (7) نفس: كانت تقاد بنفس: بدلالة كتاب الله، أو سنة، أو إجماع. كما كان قول الله عز وجل: (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى):

(1) راجع كلامه المتعلق بولي المقتول: فى الأم (ج 7 ص 295)، فهو فى غاية الأهمية.

(2) فى الأم: «تكون».

(3) فى الأم: «فى»؛ وما فى الأصل أحسن.

(4) فى الأم تقديم وتأخير.

(5) الزيادة عن الأم. وهى المقصودة بالبحث؛ ونرجح أنها سقطت من الناسخ.

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «مطاف»؛ ولعله محرف عن «مكاف» بالتسهيل. وقال فى المختصر (ج 5 ص 93): «وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين، أو العبيد المسلمين، أو الأحرار من المعاهدين، أو العبيد منهم ـ: قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم: الذكر إذا قتل: بالذكر وبالأنثى؛ والأنثى إذا قتلت: بالأنثى وبالذكر.».

(7) أي: كل نفس ثبت ـ بدليل شرعى آخر ـ: أنها تقتل إذا قتلت غيرها. وهذا بيان للمعنى المراد من النفس القاتلة ـ فى آية التوراة ـ على الاحتمال الثاني. ثم إن الآية الثانية مخصصة للأولى على كلا الاحتمالين: وإن كان التخصيص أوسع على الاحتمال الثاني. فتنبه.

القرآن · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٦٨