تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البالغين (1) المكتوب عليهم القصاص ـ: لأنهم المخاطبون بالفرائض. ـ: إذا قتلوا (2) المؤمنين. بابتداء (3) الآية، وقوله: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: 2 ـ 178)؛ لأنه (4) جعل الأخوّة بين المؤمنين (5)، فقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: 49 ـ 10)؛ وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين».

«قال: ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم): على مثل ظاهر الآية (6).».

[قال الشافعي (7)]: «قال الله (جل ثناؤه) فى أهل التوراة [: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية: 5 ـ 45).] (8)»

«[قال: ولا يجوز (والله أعلم) فى حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة (9)]ـ: أن كان حكما بيّنا. ـ إلا: ما جاز فى قوله: (وَمَنْ

(1) قال ـ كما فى المختصر (ج 5 ص 97) ـ: ولا يقتص إلا من بالغ؛ وهو: من احتلم من الذكور، أو حاض من النساء، أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة.».

(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «اقتتلوا»؛ وهو تحريف.

(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «تأييد»؛ وهو تحريف.

(4) كذا بالأم. وفى الأصل: «الآية»؛ ويغلب على الظن أنه تحريف.

(5) راجع كلام صاحب الجوهر النقي (ج 8 ص 28 ـ 29) وتأمله.

(6) انظر ما ذكره فى الأم ـ بعد ذلك ـ: من السنة التي تدل على عدم قتل المؤمن بالكافر. وراجع المختصر (ج 5 ص 93 ـ 95)، والمناقشات القيمة حول هذا الموضوع: فى اختلاف الحديث (ص 389 ـ 399)، فهى معينة على فهم الكلام الآتي. وراجع فتح الباري (ج 12 ص 212 ـ 214).

(7) كما فى الأم (ج 6 ص 21). وقد زدنا هذا: لأن ما سيأتى وإن كان مرتبطا بالبحث السابق، إلا أنه فى الواقع انتقال إلى بحث آخر، وهو: عدم قتل الحر بالعبد.

(8) زيادة متعينة عن الأم، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ.

(9) زيادة متعينة عن الأم، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ.

القرآن · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٦٧