بأحد ـ: ممن [لم (1)] يقتله. ـ: لفضل المقتول على القاتل (2). وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «أعدي (3) الناس على الله (عز وجل): من قتل غير قاتله.»
«وما وصفت (4) ـ: من أن (5) لم أعلم مخالفا: فى أن يقتل الرجل بالمرأة (6). ـ دليل (7): أن لو كانت هذه الآية [غير (8)] خاصة ـ كما قال من وصفت قوله: من أهل التفسير. ـ: لم يقتل ذكر بأنثى.».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال (9): «قال الله تبارك وتعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) (10).»
«فكان ظاهر الآية (والله أعلم): أن القصاص إنما كتب على
(1) زيادة متعينة، عن الأم.
(2) راجع كلامه المتعلق بهذا، فى الأم (ج 6 ص 8): ففيه زيادة مفيدة فيما سيأتى.
(3) كذا بالأصل، والأم (ص 3)، وبعض الروايات فى السنن الكبرى (ص 26). وفى الأم (ص 21) وبعض الروايات فى السنن الكبرى: «أعتى».
(4) أي: قبيل ما تقدم: مما ذكر فى الأم، ولم يذكر بالأصل. وراجع كلامه في الأم (ص 18 ـ 19)
(5) فى الأم: «أنى».
(6) راجع فى السنن الكبرى (ص 27 ـ 28): ما روى فى ذلك عن الزهري، وابن المسيب، وغيرهما. وراجع فى فتح الباري (ج 12 ص 160): كلام ابن عبد البر، فهو مفيد.
(7) فى الأم زيادة: «على».
(8) زيادة متعينة، عن الأم.
(9) كما في الأم (ج 6 ص 32 ـ 33).
(10) فى الأم زيادة: «الآية».