تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأحد ـ: ممن [لم (1)] يقتله. ـ: لفضل المقتول على القاتل (2). وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «أعدي (3) الناس على الله (عز وجل): من قتل غير قاتله.»

«وما وصفت (4) ـ: من أن (5) لم أعلم مخالفا: فى أن يقتل الرجل بالمرأة (6). ـ دليل (7): أن لو كانت هذه الآية [غير (8)] خاصة ـ كما قال من وصفت قوله: من أهل التفسير. ـ: لم يقتل ذكر بأنثى.».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال (9): «قال الله تبارك وتعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) (10).»

«فكان ظاهر الآية (والله أعلم): أن القصاص إنما كتب على

(1) زيادة متعينة، عن الأم.

(2) راجع كلامه المتعلق بهذا، فى الأم (ج 6 ص 8): ففيه زيادة مفيدة فيما سيأتى.

(3) كذا بالأصل، والأم (ص 3)، وبعض الروايات فى السنن الكبرى (ص 26). وفى الأم (ص 21) وبعض الروايات فى السنن الكبرى: «أعتى».

(4) أي: قبيل ما تقدم: مما ذكر فى الأم، ولم يذكر بالأصل. وراجع كلامه في الأم (ص 18 ـ 19)

(5) فى الأم: «أنى».

(6) راجع فى السنن الكبرى (ص 27 ـ 28): ما روى فى ذلك عن الزهري، وابن المسيب، وغيرهما. وراجع فى فتح الباري (ج 12 ص 160): كلام ابن عبد البر، فهو مفيد.

(7) فى الأم زيادة: «على».

(8) زيادة متعينة، عن الأم.

(9) كما في الأم (ج 6 ص 32 ـ 33).

(10) فى الأم زيادة: «الآية».

القرآن · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٦٦