من أولاد المشركين. ـ: دلّ ذلك (1): على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين: فى دار الحرب (2) وكذلك: دلّت (3) عليه السنة، مع ما دلّ عليه الكتاب: من تحريم القتل بغير حقّ (4).»
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (5) (رحمه الله) ـ فى قول الله عز وجل: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: 17 ـ 33). قال: «لا يقتل غير قاتله (6)؛ وهذا يشبه ما قيل (والله أعلم): قال الله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: 2 ـ 178)؛ فالقصاص إنما يكون (7): ممن فعل ما فيه القصاص؛ لا: ممن لا يفعله.»
(1) هذا اللفظ غير موجود فى الأم.
(2) راجع كلام الشافعي فى الرسالة (ص 297 ـ 300): فهو مفيد فى الموضوع.
(3) فى الأصل: «دلت صفة السنة مما». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
(4) ثم ذكر قوله تعالى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ: 6 ـ 140)؛ وقول النبي لابن مسعود ـ وقد سأله عن أكبر الكبائر ـ: « ... أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك». وانظر فتح الباري (ج 10 ص 344 وج 12 ص 93 ـ 95 و 152 وج 13 ص 381 ـ 382).
(5) كما فى الأم (ج 6 ص 3) وقد ذكر فيها الآية الآتية، ثم قال: «قال الشافعي فى قوله: (فلا يسرف فى القتل).» إلخ.
(6) قد ذكر هذا أيضا فى الأم (ج 6 ص 8) والسنن الكبرى (ج 8 ص 25) معزوا إلى غيره، بدون تعيينه. ثم رواه فى السنن بمعناه: عن زيد بن أسلم؛ فراجعه هو وأثر ابن عباس فى ذلك.
(7) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «لكونهن»؛ وهو خطأ وتحريف.