«ما يؤثر عنه فى الجراح، وغيره»
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال (1): «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قُلْ: تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ: أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً؛ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ: مِنْ إِمْلاقٍ (2)؛ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ الآية: 6 ـ 151)؛ وقال: (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ: 81 ـ 8 ـ 9)؛ وقال: (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَتْلَ أَوْلادِهِمْ، شُرَكاؤُهُمْ: 6 ـ 137).»
«قال الشافعي: كان بعض العرب يقتل الإناث ـ: من ولده. ـ صغارا (3): خوف العيلة عليهم (4)، والعار بهن (5). فلما نهى الله (عز وجل) عن ذلك ـ:
(1) كما فى الأم (ج 6 ص 2).
(2) راجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 18) ما ورد فى ذلك: من السنة.
(3) يقال: إن أول من وأد البنات قيس بن عاصم التميمي. كما ذكر فى فتح الباري (ج 10 ص 313)؛ فراجع قصة قيس فيه. وراجع فى هذا المقام، بلوغ الأرب (ج 1 ص 140 وج 3 ص 42 ـ 53).
(4) أي: على الآباء.
(5) كذا بالأصل؛ أي: بسبب البنات. وفى الأم: «بهم». أي بالآباء، فالباء ليست للسببية. والمؤدى واحد.