ولدها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت (1). وسواء: كانت شريفة، أو دنيّة، أو موسرة، أو معسرة. لقول الله عز وجل: (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى: 65 ـ 6).».
وزاد الشافعي على هذا ـ فى كتاب الإجارة (2) ـ فقال:
«وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه؛ قال الله تعالى: (قالَتْ إِحْداهُما: يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ: الْقَوِيُّ الْأَمِينُ). الآية (3).)
«فذكر (4) الله (عز وجل): أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجّر (5) نفسه: حججا مسمّاة، يملك (6) بها بضع امرأة (7).»
«فدلّ: على تجويز الإجارة، وعلى أن (8) لا بأس بها على الحجج: إذا (9) كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل حال (10)].» «وقد قيل: استأجره على أن يرعى له؛ والله أعلم.».
(1) فى الأصل: «شاء». والصحيح ما أثبتنا. أي: إلى إن تبرعت. والاستثناء منقطع
(2) من الأم (ج 3 ص 250).
(3) ذكر فى الأم إلى (حجج) ثم قال: الآية. وتمام المتروك: (قالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ؛ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً: فَمِنْ عِنْدِكَ؛ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ: 28 ـ 27).
(4) فى الأم: «قد ذكر». وما فى الأصل أظهر.
(5) فى الأم: «آجر».
(6) فى الأم: «ملكه». وكلاهما صحيح.
(7) قد تعرض لهذا الموضوع أيضا: فى الأم (ج 5 ص 144) فراجعه.
(8) فى الأصل: «الارباس»؛ وهو محرف عما ذكرنا. وفى الأم. «أنه لا بأس».
(9) فى الأم: «إن»
(10) زيادة مفيدة، عن الأم.