«فتجوز الإجارات (1) على هذا: لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به: من هذا وتجوز (2) الإجارات على خدمة العبد: قياسا على هذا؛ وتجوز فى غيره ـ: مما يعرف الناس. ـ: قياسا على هذا.»
«قال: وبيان (3): أن على الوالد: نفقة الولد؛ دون أمه: متزوجة، أو مطلّقة.»
«وفى هذا، دلالة: [على (4)] أن النفقة ليست على الميراث؛ وذلك: أن الأم وارثة، وفرض النفقة والرّضاع على الأب، دونها. قال (5) ابن عباس ـ فى قول الله عز وجل: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: 2 ـ 233). ـ: من أن لا تضارّ والدة بولدها (6)؛ لا (7): أن عليها الرضاع.».
وبهذا الإسناد فى (الإملاء): قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع
(1) فى الأم: «الإجارة».
(2) فى الأصل: «ويجوز»؛ ولعله محرف عما أثبتناه. وفى الأم: «فتجوز»؛ وهو أحسن.
(3) كذا بالأم. وهو معطوف على قوله السابق: «وبيان». وعبارة الأصل: «وبيان على»؛ ولعل الزيادة من الناسخ
(4) زيادة حسنة، عن الأم.
(5) كذا بالأم، وهو الظاهر. وفى الأصل: «وقال».
(6) قد ذكر هذا الأثر أيضا، فى الأم (ج 5 ص 95): خلال مناظرة قوية بينه وبين بعض الحنفية؛ فراجعها وراجع رده (ص 94) على أثر عمر الذي تمسك به الخصم؛ وراجع ذلك أيضا وما روى عن مجاهد: فى السنن الكبرى (ج 7 ص 478)، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.
(7) نجوز: أن هذا تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس.