«قال: فكان بيّنا (والله أعلم) ـ فى هذه الآية ـ: أنها فى المطلّقة (1): لا يملك زوجها رجعتها؛ من قبل: أن الله (عز وجل) لما أمر بالسّكنى: عامّا؛ ثم قال فى النفقة: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ـ دلّ ذلك (2): على أن الصّنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف: دلّ الكتاب: على (3) أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلّقة: بصفة (4): نفقة ـ: ففى ذلك، دليل: على أنه لا يجب (5) نفقة لمن كانت (6) فى غير صفتها: من المطلّقات.»
«ولمّا (7) لم أعلم مخالفا ـ: من أهل العلم. ـ فى أن المطلّقة: التي يملك (8) زوجها رجعتها؛ فى معانى الأزواج (9) ـ: كانت (10) الآية على غيرها: من المطلّقات (11).» وأطال الكلام فى شرحه، والحجّة فيه (12).
(1) فى الأم زيادة: «التي». وهو أحسن.
(2) هذا غير موجود بالأم.
(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «على النفقة»؛ وهو خطأ وتحريف.
(4) كذا بالأم. وفى الأصل: «نصف»؛ وهو خطأ وتحريف.
(5) فى الأم: «تجب».
(6) فى الأم: «كان»؛ وهو صحيح أيضا.
(7) فى الأم: «فلما» وعبارة المختصر: «ولا أعلم خلافا: أن التي يملك رجعتها، فى معانى الأزواج».
(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «تملك»؛ ولعله محرف.
(9) قال فى المختصر والأم ـ بعد ذلك ـ: «فى أن عليه نفقتها وسكناها، وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها، وأنها ترثه ويرثها».
(10) فى المختصر: «فكانت».
(11) قال فى الأم، بعد ذلك: «ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها، إلا: مطلقة لا يملك الزوج رجعتها.»
(12) أنظر الأم (ص 219 ـ 220)، والمختصر (ص 78 ـ 79). وراجع فى ذلك السنن الكبرى (ج 7 ص 471 ـ 475).