المرء على واحدة: وإن أباح له أكثر منها (1).».
(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) ـ فى كتاب: (ياقوتة الصراط)؛ فى قوله عز وجل: (أَلَّا تَعُولُوا). ـ: «أي: أن لا تجوروا (2)؛ و (تعولوا): تكثر عيالكم.».
وروينا عن زيد بن أسلم ـ فى هذه الآية ـ: «ذلك (3) أدنى أن لا يكثر من تعولونه».
* * *
(أنبأنى) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (4) (رحمه الله): «قال الله (عز وجل) فى المطلّقات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (5): 65 ـ 6)؛ وقال (6): (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: 65 ـ 6) (7).»
(1) أنظر ما قاله فى الأم بعد ذلك.
(2) هذا تفسير باللازم. وفى الأصل: «تحوروا»؛ وهو تحريف.
(3) كذا بالسنن الكبرى (ص 466). وفى الأصل: «وذلك». والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
(4) كما فى الأم (ج 5 ص 219) وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج 5 ص 78) علي ما ستعرف.
(5) راجع كلامه عن هذا، فى الأم (ص 216 ـ 217).
(6) كذا بالمختصر وفى الأصل: «الآية، وقال». ولا معنى لهذه الزيادة كما هو ظاهر. وفى الأم: «الآية إلى فآتوهن أجورهن».
(7) قال فى المختصر، عقب ذلك: «فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل، دل: على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل.».