تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه): نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (1): «قال الله عز وجل: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ: مَثْنى (2)، وَثُلاثَ، وَرُباعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا: 4 ـ 3).»

«قال: وقول (3) الله عز وجل: (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا)؛ يدل (والله أعلم): على (4) أن على الزوج (5)، نفقة امرأته (6).»

«وقوله: (ألّا تعولو)؛ أي (7): لا يكثر من تعولوا (8)، إذا اقتصر

(1) كما فى الأم (ج 5 ص 95).

(2) فى الأم: «إلى تعولوا».

(3) قال فى الأم (ج 5 ص 78): «وفى قول الله فى النساء ... بيان: أن على الزوج مالا غنى بامرأته عنه: من نفقة وكسوة وسكنى.» إلخ. فراجعه: فإنه مفيد خصوصا فى مسئلة الإجارة الآتية قريبا. وراجع المختصر (ج 5 ص 67).

(4) هذا غير موجود بالأم.

(5) فى الأم: «الرجل».

(6) قال فى الأم (ج 5 ص 66) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ: «ودلت عليه السنة»: من حديث هند بنت عتبة، وغيره. وذكر نحو ذلك فى الأم (ص 79). وراجع الأم (ص 77 ـ 78 و 95).

(7) كذا بالأصل والمختصر (ص 66). ولا ذكر له فى السنن الكبرى (ج 7 ص 465). وعبارة الأم: «أن». والكل صحيح.

(8) كذا بالأصل، والسنن الكبرى، والجوهر النقي. وفى الأم والمختصر: «تعولون». وما أثبتنا ـ وإن كان صحيحا ـ ليس ببعيد أن يكون محرفا. وقد روى فى السنن الكبرى (ج 7 ص 466) ـ عن أبى عمر صاحب ثعلب ـ أنه قال: «سمعت ثعلبا يقول ـ فى قول الشافعي: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) أي: لا يكثر عيالكم. ـ قال: أحسن؛ هو: لغة». وراجع ما كتبه على قول الشافعي هذا، صاحب الجوهر النقي (ص 465 ـ 466): ففيه فوائد جمة.

القرآن · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٥٦