تكون به، أو بمرضعه (1) ـ: وإنه لا يقبل رضاع غيرها. ـ وما (2) أشبه هذا.»
«وما جعل الله (تعالى) له، غاية ـ[فالحكم (3)] بعد مضيّ الغاية، فيه: غيره قبل مضيّها. قال (4) الله عز وجل: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: 2 ـ 228)؛ فحكمهنّ (5) ـ بعد مضىّ ثلاثة أقراء ـ: غير حكمهن (6) فيها. وقال تعالى: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (7): 4 ـ 101)؛ فكان لهم: أن يقصروا مسافرين؛ وكان ـ فى شرط القصر لهم: بحال موصوفة. ـ دليل: على أن حكمهم فى غير تلك الصفة: غير القصر (8)».
(1) فى الأم: «أو بمرضعته». وفى الأصل: «أو لمرضعه»؛ وهو محرف عما أثبتناه وكلاهما صحيح على رأى الجمهور. ويتعين هنا ما فى الأم: على رأي الفراء وجماعة. أنظر المصباح (مادة: رضع).
(2) فى الأم: «أو ما».
(3) زيادة متعينة، عن الأم. وعبارة المختصر (ص 52) هى: «وما جعل له غاية، فالحكم بعد مضى الغاية: خلاف الحكم قبل الغاية.».
(4) كلام الأم هنا، قد ورد على صورة سؤال وجواب؛ وقد تأخر فيه هذا القول، عن القول الآتي بعد.
(5) عبارة الأم هى: «فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء، فحكمهن بعد مضيها غير» إلخ. وعبارة المختصر: «فإذا مضت الأقراء، فحكمهن بعد مضيها خلاف» إلخ.
(6) فى الأصل: «حكمين»، وهو تحريف.
(7) فى الأم زيادة: «الآية».
(8) أنظر كلامه بعد ذلك ـ فى الأم (ص 25) ـ عن حديث سالم، وغيره، فهو مفيد