تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ذكر دلالة السنة، لما اختار: من المعنى الأول (1).

قال الشافعي (2) (رحمه الله): «والرّضاع اسم جامع، يقع: على المصّة، وأكثر منها (3): إلى كمال إرضاع الحولين. ويقع (4): على كل رضاع: وإن كان بعد الحولين (5).»

«فاستدللنا (6): أن المراد بتحريم الرّضاع: بعض المرضعين (7)، دون بعض. لا (8): من لزمه اسم: رضاع.».

وجعل نظير ذلك: آية (9) السارق والسارقة، وآية (10) الزاني والزانية (11) وذكر الحجة فى وقوع التحريم بخمس رضعات (12).

(1) أنظر الأم (ج 5 ص 20 ـ 21 و 133)، والمختصر (ج 5 ص 48 ـ 49).

(2) كما فى الأم (ج 5 ص 23 ـ 24)، والمختصر (ج 5 ص 49 ـ 51)

(3) هذا ليس بالمختصر.

(4) فى المختصر: «وعلى».

(5) فى المختصر، بعد ذلك: «فوجب طلب الدلالة فى ذلك». وانظر الأم.

(6) عبارة الأم (ص 24): «فهكذا استدللنا بسنة رسول الله»، أي: بما ذكره قبل ذلك: من حديث عائشة، وابن الزبير، وسالم بن عبد الله.

(7) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل: «الوصفين»؛ وهو تحريف.

(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «ومن»؛ وهو خطأ وتحريف.

(9) سورة المائدة: (38).

(10) سورة النور: (2).

(11) أنظر كلامه عن هذا، فى الأم (ص 24)، والمختصر (ص 50).

(12) أنظر الأم (ص 23 ـ 24)، والمختصر (ص 49 ـ 51). وأنظر السنن الكبرى (ج 7 ص 453 ـ 457). وراجع بتأمل ما كتبه صاحب الجوهر النقي.

القرآن · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٥٣