تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (1): «قال الله عز وجل: (وَأُمَّهاتُكُمُ: اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَواتُكُمْ: مِنَ الرَّضاعَةِ: 4 ـ 23).»

«قال الشافعي: حرم (2) الله (عز وجل) الأمّ (3) والأخت: من الرّضاعة؛ واحتمل تحريمهما (4) معنين.»

«(أحدهما) ـ: إذ (5) ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرّضاعة، فأقامهما (6): فى التحريم، مقام الأم والأخت من النسب. ـ: أن تكون الرّضاعة كلّها، تقوم مقام النسب: فما حرم بالنسب حرم بالرّضاعة مثله.»

«وبهذا، نقول (7): بدلالة سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والقياس على القرآن (8).»

«(والآخر): أن يحرم (9) من الرضاع الأمّ والأخت، ولا يحرم سواهما.».

(1) كما فى الأم. (ج 5 ص 20).

(2) فى الأم: «وحرم»، وقبله كلام لم يذكر هنا، فراجعه.

(3) كذا بالأصل؛ ولم يذكر فى الأم. ولعله سقط من الناسخ: إذ قد ذكر فيها (ص 132).

(4) فى الأصل: «تحريمها»، وفى الأم: «فاحتمل تحريمها». وكلاهما محرف. والتصحيح عن الأم (ص 132)، وقد ذكر هناك المعنيين الآتيين بأوسع مما هنا.

(5) كذا بالأم، وهو الظاهر. وفى الأصل: «إذا».

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «فأقامها»؛ وهو تحريف.

(7) فى الأصل: «يقول»؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.

(8) راجع ما تقدم (ص 182).

(9) كذا بالأم، وهو الظاهر المناسب: فتأمل. وفى الأصل: «تحرم».

القرآن · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٥٢