تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (1): «قال الله (عز وجل) فى المطلّقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ (2)، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: 65 ـ 1).»

«قال الشافعي: والفاحشة (3): أن تبذو (4) على أهل زوجها، فيأتى من ذلك: ما يخاف (5) الشقاق بينها وبينهم.»

«فإذا فعلت: حلّ لهم (6) إخراجها؛ وكان عليهم (7): أن ينزلوها منزلا غيره (8).». وروي الشافعي معناه (9) ـ بإسناده ـ عن ابن عباس (10).

(1) كما فى الأم (ج 5 ص 217).

(2) راجع فى الأم (ج 5 ص 216 ـ 217) كلامه فى سكنى المطلقات: فهو مفيد جدا.

(3) هذا إلى آخر الكلام، غير موجود بالأم؛ ونرجح أنه سقط من نسخها. ولم نعثر عليه فى مكان آخر من الأم وسائر كتب الشافعي.

(4) في الأصل: «تبدوا»؛ وهو تحريف

(5) أي منه وبسببه. وكثيرا ما يحذف مثل هذا

(6) أي: للأزواج المخاطبين فى الآية.

(7) أي: للأزواج المخاطبين فى الآية.

(8) قال فى الأم (ص 218): «فاذا ابذت المرأة على أهل زوجها، فجأء من بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلى تساعر الشر ـ: فلزوجها، إن كان حاضرا: إخراج أهله عنها؛ فإن لم يخرجهم: أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه.» إلخ فراجعه فانه مفيد.

(9) بلفظ: «الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت: فقد حل إخراجها.». وانظر مسند الشافعي (بهامش الأم: ج 6 ص 220)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 431 ـ 432).

(10) ثم قال ـ كما فى الأم (ص 218)، والسنن الكبرى (ص 432) ـ: «وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى حديث فاطمة بنت قيس ـ تدل: على أن ما تأول ابن عباس، فى قول الله عز وجل: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)؛ هو: البذاء على أهل زوجها؛ كما تأول إن شاء الله تعالى». وانظر الأم (ج 5 ص 98)، والمختصر (ج 5 ص 27 ـ 29). وراجع قصة فاطمة، فى السنن الكبرى (ص 432 ـ 434)، وفتح الباري (ج 9 ص 386 ـ 390)

القرآن · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٥١