تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرا؛ ليس لها الخيار فى الخروج منها، ولا النكاح قبلها (1). إلا: أن تكون حاملا؛ فيكون أجلها: أن تضع حملها: [بعد أو قرب. ويسقط بوضع حملها: عدة أربعة أشهر وعشر (2).]».

وله ـ فى سكنى المتوفّي عنها ـ قول آخر (3): «أن الاختيار لورثته (4): أن يسكنوها؛ وإن (5) لم يفعلوا (6): فقد ملكو المال دونه (7).». وقد (8) رويناه عن عطاء، ورواه [الشافعي عن (9)] الشّعبىّ [عن علىّ (10)].

(1) قال فى الأم، بعد ذلك: «ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم): على أن عليها أن تمكث فى بيت زوجها، حتى يبلغ الكتاب أجله.».

(2) زيادة حسنة مفيدة عن الأم؛ وانظر ما قاله بعد ذلك: ففيه فوائد جمة. وانظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 428 ـ 430) ما ورد فى ذلك: من الأحاديث والآثار.

ثم انظر ما رد به أبو جعفر النحاس ـ فى الناسخ والمنسوخ (ص 74) ـ على من زعم: أن العدة آخر الأجلين. فهو فى غاية القوة والجودة.

(3) كما فى الأم (ج 5 ص 209)، والمختصر (ج 5 ص 30 ـ 31).

(4) فى المختصر: «للورثة».

(5) فى المختصر: «فإن». وهو أحسن.

(6) فى الأم زيادة: «هذا».

(7) قال فى الأم، بعد ذلك: «ولم يكن لها السكنى حين كان ميتا لا يملك شيئا؛ ولا سكنى لها: كما لا نفقة لها.». وانظر فى الأم (ج 5 ص 208) كلامه: فى الفرق بين المطلقة المعتدة والمتوفى عنها.

(8) فى الأصل: «فإن». ولعله محرف عن نحو ما أثبتنا، أو يكون فى الكلام حذف. فتأمل.

(9) هذه الزيادة يتوقف عليها صحة الكلام وتوضيحه. وانظر السنن الكبرى (ج 7 ص 435 ـ 436).

(10) هذه الزيادة يتوقف عليها صحة الكلام وتوضيحه. وانظر السنن الكبرى (ج 7 ص 435 ـ 436).

القرآن · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٥٠