فهى (1) عندى، لا (2) يحل لها: أن تكتمه (3) ولا أحدا رأت أن (4) يعلمه.»
«[وإن لم يسألها، ولا أحد يعلمه إياه (5)]: فأحبّ إلىّ: لو أخبرته به.».
ثم ساق الكلام (6)، إلى أن قال: «ولو كتمته بعد المسألة، [الحمل والأقراء (7)] حتى خلت عدّتها ـ: كانت عندى، آثمة بالكتمان [: إذ سئلت وكتمت (8)]ـ وخفت عليها الإثم: إذا كتمت (9) وإن لم تسأل. ـ ولم (10) يكن [له (11).] عليها رجعة: لأن الله (عز وجل) إنما جعلها له حتي تنقضى عدتها. (12)».
وروى الشافعي (رحمه الله) ـ فى ذلك ـ قول عطاء، ومجاهد (13) وهو منقول فى كتاب (المبسوط) و (المعرفة).
* * *
(1) فى الأم: «فبين».
(2) فى الأم: «أن لا».
(3) فى الأم زيادة: «واحدا منهما».
(4) عبارة الأم: «أنه يعلمه إياه».
(5) زيادة متعينة، عن الأم.
(6) راجع الأم (ص 195)
(7) زيادة حسنة مفيدة، عن الأم.
(8) زيادة حسنة مفيدة، عن الأم.
(9) فى الأم: «كتمته».
(10) كذا بالأم. وفى الأصل: «لم»؛ وهو خطأ، والنقص من الناسخ.
(11) زيادة حسنة مفيدة، عن الأم.
(12) قال فى الأم، بعد ذلك: «فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له عليها».
(13) انظر الأم (ص 195 ـ 196)، وفتح الباري (ج 9 ص 390)، والسنن الكبرى. وانظر فيها أيضا ما روى عن عكرمة وإبراهيم النخعي.