تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَيْرَ إِخْراجٍ؛ فَإِنْ (1) خَرَجْنَ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ. فِي أَنْفُسِهِنَّ: مِنْ مَعْرُوفٍ: 2 ـ 240).»

«قال الشافعي: حفظت عن غير واحد ـ: من أهل العلم بالقرآن. ـ: أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية (2) المواريث، وأنها منسوخة (3).»

«وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلت مع الوصيّة للوالدين والأقربين، وأنّ وصيّة المرأة محدودة بمتاع سنة ـ وذلك: نفقتها، وكسوتها، وسكنها (4). ـ وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج (5).»

«قال: وكان مذهبهم: أن الوصيّة لها: بالمتاع إلى الحول والسّكنى؛ منسوخة (6)». يعنى: بآية المواريث (7).

(1) فى الأم: «الآية».

(2) فى الأم والسنن الكبرى: «آي».

(3) فى الأم بعد ذلك، كلام يفيد أنه قد وضح كلام من نقل عنهم. وراجع فى الرسالة (ص 138 ـ 139) كلامه المتعلق بهذا المقام.

(4) ذكر فى الأم (ج 4 ص 28): أنه لم يحفظ خلافا عن أحد فى ذلك. وانظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 430 و 434 ـ 435) ما يتعلق بهذا البحث.

(5) قال فى الأم، بعد ذلك: «ولم يحرج زوجها ولا وارثه، بخروجها: إذا كان غير إخراج منهم لها؛ ولا هى: لأنها إنما هي تاركة لحق لها.». وقد ذكره بأوسع وأوضح فى الأم (ج 4 ص 28) فراجعه.

(6) قال فى الأم (ج 4 ص 28): «حفظت عمن أرضى ... أن نفقة المتوفى عنها زوجها، وكسوتها حولا: منسوخ بآية المواريث.». ثم ذكر الآية.

(7) عبارة الأم هى: «بأن الله تعالى ورثها الربع: إن لم يكن لزوجها ولد؛ والثمن: إن كان له ولد.»

القرآن · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٤٨