ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (1)؛ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ: أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ؛ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية (2).»
«قال الشافعي (رحمه الله): فكان (3) بيّنا فى الآية ـ بالتنزيل (4) ـ: أنه لا يحل للمطلّقة: أن تكتم ما فى رحمها: من المحيض. فقد يحدث له (5) ـ عند خوفه انقضاء عدّتها ـ رأى فى نكاحها (6)؛ أو يكون طلاقه إياها: أدبا [لها (7)].».
ثم ساق الكلام (8)، إلى أن قال: «وكان ذلك يحتمل: الحمل مع المحيض (9)؛ لأن الحمل: مما (10) خلق الله فى أرحامهن.»
«فإذا (11) سأل الرجل امرأته المطلّقة: أحامل هى؟ أو هل حاضت؟ ـ:
(1) فى الأم بعد ذلك: «الآية».
(2) تمامها: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ: إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً؛ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؛ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: 2 ـ 228).
(3) فى السنن الكبرى (ج 7 ص 420): «وكان».
(4) كذا بالأم والسنن الكبرى، أي: بما اشتملت عليه، بدون ما حاجة إلى دليل آخر كالسنة. وعبارة الأصل هى: «فكان بينا الآية فى التنزيل»؛ وفيها تقديم وتحريف.
(5) كذا بالأصل. وفى الأم: «وذلك أن يحدث للزوج». والأول أظهر.
(6) فى الأم: «ارتجاعها»؛ والمعنى واحد.
(7) زيادة حسنة، عن الأم، قال بعدها: «لا إرادة أن تبين منه».
(8) حيث قال: «فلتعلمه ذلك: لئلا تنقضى عدتها، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها.».
(9) فى الأم والسنن الكبرى: «الحيض»؛ ومعناهما واحد هنا.
(10) كذا بالأم. وفى الأصل: «ما». ولعله محرف.
(11) فى الأم: «وإذا». وما فى الأصل أحسن.