تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«وكانت فى ذلك، دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن (1)، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها (أيضا): على الأجنبية (2).

قال (3): «ولما (4) ذكر الله (عز وجل) اللّعان على الأزواج مطلقا ـ: كان اللّعان على كل زوج: جاز طلاقه، ولزمه الفرض (5)؛ وعلى (6) كل زوجة: لزمها الفرض (7).»

قال الشافعي (8): «فإن قال (9): لا ألتعن؛ وطلبت أن يحدّ لها ـ: حدّ (10).»

قال (11): «ومتى التعن الزوج: فعليها أن تلتعن. فإن أبت: حدّت (12)؛

(1) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل: «يتلعن». ولعله محرف عن: «يتلاعن» وإن كان خاصا بما إذا تحقق من الجانبين.

(2) قال فى المختصر والأم: «كما ليس على قاذف الأجنبية حد، حتى تطلب حدها».

(3) كما فى الأم (ج 5 ص 273)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 395).

(4) فى السنن الكبرى: «لما». وقال فى المختصر (ج 4 ص 143): «ولما لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره، ولم يدل على ذلك سنة ولا إجماع ـ: كان على كل زوج» إلى آخر ما هنا. وقد ذكر أوضح منه وأوسع، فى الأم (ج 7 ص 22) فراجعه، وانظر رده على من زعم: أنه لا يلاعن إلا حران مسلمان، ليس منهما محدود فى قذف. وراجع أيضا، كلامه فى الأم (ج 5 ص 110 ـ 111 و 118 ـ 122).

(5) راجع ما كتبه على هذا، صاحب الجوهر النقي (ج 7 ص 395 ـ 396).

(6) فى الأم والسنن الكبرى: «وكذلك على». وفى المختصر: «وكذلك كل».

(7) انظر ما ذكره بعد ذلك، فى الأم.

(8) كما فى الأم (ج 5 ص 281).

(9) فى الأم زيادة: «هو».

(10) قال فى الأم، بعد ذلك: «وهو زوجها، والولد ولده».

(11) كما فى الأم (ج 5 ص 281).

(12) انظر ما ذكره فى الأم، بعد ذلك. وانظر المختصر (ج 4 ص 146). وراجع كلامه المتعلق بهذا، ورده على من خالف فيه ـ فى الأم (ج 5 ص 177 وج 7 ص 22 و 36).

القرآن · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٣٧