الحدّ (1)، ولم (2) يأت القاذف بأربعة شهداء: يخرجونه (3) من الحد (4).»
«وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ: أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) إلى آخرها (5).»
«قال الشافعي: فكان بيّنا فى كتاب الله (عز وجل): أنه (6) أخرج الزوج من قذف المرأة (يعنى (7): باللّعان.): كما أخرج قاذف المحصنة غير (8) الزوجة: بأربعة شهود يشهدون عليها، بما (9) قذفها به: من الزنا.»
(1) عبارة الأم هى: «إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة». والتقييد بالحرية فقط، قد يوهم أن لا قيد غيرها. مع أن الإسلام أيضا معتبر عند الشافعي: كما صرح به فى الأم (ج 5 ص 110 و 285 و 288). ولعل هذا سبب الإطلاق فى الأصل: اتكالا على التقييد فى موضع آخر.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «لم»؛ وهو خطأ. والنقص من الناسخ.
(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «يحرمونه». وهو تحريف. وراجع كلامه فى الأم (ج 7 ص 78): فهو مفيد هنا.
(4) فى الأصل بعد ذلك وقبل الآتي زيادة هى: «وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يحرمونه من الحد». وهى من الناسخ على ما نعتقد.
(5) أي: آيات اللعان. وفى الأم: «إلى قوله: (إن كان من الصادقين)». وتمام المتروك: (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ* وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ: أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ* وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ: 24 ـ 6 ـ 9).
(6) فى الأم: «أن الله».
(7) هذا من كلام البيهقي. وفى المختصر (ج 4 ص 143): «بالتعانه». وفى الأم: «بشهادته أربع شهادات» إلى: «من الكاذبين».
(8) كذا فى الأم والمختصر. وفى الأصل: «عن الزوجية»؛ وهو خطأ وتحريف.
(9) فى المختصر: «مما». ولعله محرف عما هنا.