تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تبطل الكفارة، [ولم يزد عليه فيها (1)].». وجعلها قياسا على الصلاة (2)

قال الشافعي فى قول الله عز وجل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)؛ قال (3): «لا [يجزيه (4)] تحرير رقبة على غير دين الإسلام: لأن الله (عز وجل) يقول فى القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: 4 ـ 92).»

«وكان (5) شرط الله فى رقبة القتل [إذا كانت (6)] كفارة، كالدليل (والله أعلم): على أن لا تجزى (7) رقبة فى كفارة، إلا مؤمنة.»

«كما شرط الله (تعالى) العدل فى الشهادة، فى موضعين، وأطلق الشهود فى ثلاثة موأضع (8).»

(1) الزيادة عن الأم والسنن والكبرى.

(2) قال فى الأم: «كما يقال له: أد الصلاة فى وقت كذا، وقبل وقت كذا. فيذهب الوقت، فيؤديها: لأنها فرض عليه؛ فإذا لم يؤدها فى الوقت: أداها قضاء بعده؛ ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها.». وانظر المختصر والسنن الكبرى.

(3) كما ذكر فى السنن الكبرى (ج 5 ص 387). وعبارة الأم (ج 5 ص 266) هى: (فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل ـ: وهو واجد لرقبة، أو ثمنها. ـ: لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة؛ ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام» إلى آخر ما فى الأصل.

(4) زيادة حسنة، عن السنن الكبرى.

(5) فى السنن الكبرى: «فكان».

(6) هذه الزيادة موجودة فى الأم؛ وقد وقعت فى الأصل متقدمة عن موضعها، عقب قوله: فى القتل. وهو من عبث الناسخ. ووردت فى السنن الكبرى، بلفظ: «إذا كان» ولا فرق فى المعنى.

(7) كذا بالسنن الكبرى، وهو الأحسن. وفى الأم: «يجزئ». وفى الأصل: «تحرير».

(8) راجع تفصيل هذا المقام، فى مناقشة قيمة ذكرت فى الأم (ج 7 ص 21 ـ 22).

القرآن · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٣٤