تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه (1) حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه (2): فأحلّ ما حرّم (3).».

قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا؛ ولم (4) أعلم مخالفا: فى أن عليه كفارة الظّهار: وإن لم يعد (5) بتظاهر آخر.»

فلم يجز (6): أن يقال ما (7) لم أعلم مخالفا: فى أنه ليس بمعنى الآية (8).».

قال الشافعي (9): «ومعنى قول الله عز وجل: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا): وقت لأن يؤدّى ما (10) أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة؛ [فيها (11) قبل المماسّة (12). فإذا كانت المماسّة قبل الكفارة (13)] فذهب الوقت:

(1) قوله: أنه حلال؛ غير موجود بالمختصر.

(2) فى السنن الكبرى: «مخالفة».

(3) راجع فى الأم (ج 5 ص 244) كلامه فى شرح وتفصيل قول الرجل لامراته: أنت على حرام. فهو قريب من هذا البحث، ومفيد جدا.

(4) فى بعض نسخ السنن الكبرى: «لا».

(5) فى الأصل: «يعتد بمتظاهر». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.

(6) كذا بالأم والسنن الكبرى، وهو الظاهر. وفى الأصل: «أخر». ولعله محرف عن: «أجز».

(7) فى الأم: «لما»؛ على تضمين «يقال» معنى «يذهب».

(8) راجع ما كتبه على هذا صاحب الجوهر النقي (ج 7 ص 384): ففيه فوائد كثيرة

(9) كما فى الأم (ج 5 ص 265). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج 4 ص 124)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 385).

(10) فى المختصر: «ما وجب عليه قبل المماسة، حتى يكفر».

(11) أي: فى الوقت بمعنى المدة.

(12) الزيادة عن الأم.

(13) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

القرآن · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٣٣