«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه (1) حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه (2): فأحلّ ما حرّم (3).».
قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا؛ ولم (4) أعلم مخالفا: فى أن عليه كفارة الظّهار: وإن لم يعد (5) بتظاهر آخر.»
فلم يجز (6): أن يقال ما (7) لم أعلم مخالفا: فى أنه ليس بمعنى الآية (8).».
قال الشافعي (9): «ومعنى قول الله عز وجل: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا): وقت لأن يؤدّى ما (10) أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة؛ [فيها (11) قبل المماسّة (12). فإذا كانت المماسّة قبل الكفارة (13)] فذهب الوقت:
(1) قوله: أنه حلال؛ غير موجود بالمختصر.
(2) فى السنن الكبرى: «مخالفة».
(3) راجع فى الأم (ج 5 ص 244) كلامه فى شرح وتفصيل قول الرجل لامراته: أنت على حرام. فهو قريب من هذا البحث، ومفيد جدا.
(4) فى بعض نسخ السنن الكبرى: «لا».
(5) فى الأصل: «يعتد بمتظاهر». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(6) كذا بالأم والسنن الكبرى، وهو الظاهر. وفى الأصل: «أخر». ولعله محرف عن: «أجز».
(7) فى الأم: «لما»؛ على تضمين «يقال» معنى «يذهب».
(8) راجع ما كتبه على هذا صاحب الجوهر النقي (ج 7 ص 384): ففيه فوائد كثيرة
(9) كما فى الأم (ج 5 ص 265). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج 4 ص 124)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 385).
(10) فى المختصر: «ما وجب عليه قبل المماسة، حتى يكفر».
(11) أي: فى الوقت بمعنى المدة.
(12) الزيادة عن الأم.
(13) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.