بالقرآن. ـ يذكر: أن أهل الجاهلية [كانو (1)] يطلّقون بثلاث: الظّهار، والإيلاء، والطلاق. فأقرّ (2) الله (عز وجل) الطلاق: طلاقا؛ وحكم فى الإيلاء: بأن أمهل (3) المولى أربعة أشهر، ثم جعل عليه: أن يفئ أو يطلق؛ وحكم فى الظّهار: بالكفارة، و [أن (4)] لا يقع به طلاق.»
قال الشافعي (5) «والذي (6) حفظت (7) ـ مما سمعت فى: (يعودون لما قالوا (8)). ـ: أن المتظاهر (9) حرّم [مسّ (10)] امرأته بالظّهار؛ فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظّهار، لم يحرمها: بالطلاق الذي يحرّم (11) به، ولا بشئ (12) يكون له مخرج (13) من أن تحرم (14) [عليه (15)] به ـ: فقد وجبت (16) عليه كفارة الظّهار.»
(1) الزيادة عن الأم.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «فأمر»؛ وهو خطأ وتحريف.
(3) كذا بالأم، وهو المناسب لما بعد. وفى الأصل: «يمهل».
(4) زيادة حسنة. وعبارة الأم هى: «فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها، أو يريد تحريمها بلا طلاق ـ: فلا يقع به طلاق بحال؛ وهو متظاهر» إلخ فراجعه: فإنه مفيد.
(5) كما فى الأم (ج 5 ص 265). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 384). وذكر مختصرا فى المختصر (ج 4 ص 123)
(6) فى الأم والسنن الكبرى: بدون الواو.
(7) فى الأم: «علقت». وفى المختصر: «عقلت».
(8) فى المختصر زيادة «الآية». وعبارته بعد ذلك هى: «أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ـ: وجبت عليه الكفارة.».
(9) فى بعض نسخ السنن الكبرى: «المظاهر».
(10) زيادة حسنه، عن الأم.
(11) أي: يقع تحريم الزوجة به. وفى السنن الكبرى: «تحرم»؛ أي: الزوجة.
(12) كاللعان. وفى الأم: «شئ».
(13) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «فخرج»، وهو تحريف.
(14) كذا بالأم والسنن الكبرى، وهو الظاهر. وفى الأصل: «يحرم».
(15) زيادة حسنه، عن الأم.
(16) فى الأم: «وجب».