تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 ـ 231). ـ: إذا شارفن بلوغ أجلهن: فراجعوهن بمعروف، [أ (1)] ودعوهن تنقضى (2) عددهن بمعروف. ونهاهم: أن يمسكوهن ضرارا: ليعتدوا؛ فلا يحل إمساكهن: ضرارا (3).».

زاد على هذا، فى موضع آخر (4) ـ هو عندى: بالإجازة عن أبى عبد الله، بإسناده عن الشافعي. ـ:

«[والعرب (5)] تقول للرجل (6) ـ: إذا قارب البلد: يريده؛ أو الأمر: يريده. ـ: قد بلغته؛ وتقوله (7): إذا بلغه.»

«فقوله فى المطلّقات: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (8): 65 ـ 2): إذا قاربن [بلوغ (9)] أجلهن.

(1) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

(2) كذا بالأم والسنن الكبرى؛ وفى الأصل: «تقضى».

(3) راجع ـ فى السنن الكبرى ـ ما روى فى ذلك، عن مجاهد، والحسن، ومسروق ابن الأجدع.

(4) من الأم (ج 5 ص 105 ـ 106): فى خلال مناقشة قيمة.

(5) الزيادة عن المختصر (ج 4 ص 87)؛ وهي تؤخذ من الأم أيضا. وعبارته فى المختصر هى: «فدل سياق الكلام: على افتراق البلوغين؛ فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل، فله إمساكها أو تركها: فتسرح بالطلاق المتقدم. والعرب تقول ..... والبلوغ الآخر: انقضاء الأجل.». وقد ذكر نحوها فى الأم.

(6) فى الأصل: «يقول الرجل»؛ والتصحيح عن الأم والمختصر.

(7) كذا بالأم والمختصر؛ وفى الأصل: «وبقوله»؛ وهو محرف.

(8) الزيادة عن الأم (أثناء مناقشة ص 105)

(9) الزيادة عن الأم (أثناء مناقشة ص 105)

القرآن · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٢٤