تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يؤمر بالإمساك، إلا (1): من كان يحل له الإمساك فى العدّة.»

وقوله (عز وجل) فى المتوفّى عنها زوجها: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (2): 2 ـ 234)؛ هذا: إذا قضين أجلهن.»

«وهذا (3): كلام عربى؛ والآيتان يدلان (4): على افتراقهما بيّنا؛ والكلام فيهما: مثل قوله (عز وجل) فى المتوفّى عنها: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2 ـ 235): حتى تنقضى عدّتها، فيحلّ نكاحها (5).».

* * *

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (6) ـ فى

(1) فى الأم: «إلا من يجوز له».

(2) فى الأم: «من معروف». وهو خطأ نشا عن التباس هذه الآية، بآية البقرة الأخرى: (240)؛ عند الناسخ أو الطابع.

(3) عبارة الأم (ص 106): «وهو كلام عربى: هذا من أبينه وأقله خفاء؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما: بسياق الكلام فيهما؛ ومثل قول الله فى المتوفي، فى قوله» إلخ: فكلام الأصل فيه تصرف واختصار.

(4) فى الأصل: «والإتيان بدلات»؛ وهو تحريف.

(5) من الواجب: أن تراجع المناقشة المذكورة فى الأم (ج 5 ص 105 ـ 106). ليتأتى فهم هذا الكلام حق الفهم.

(6) كما فى الأم (ج 5 ص 229 ـ 230)؛ وأول كلامه هو: «أي امرأة حل ابتداء نكاحها. فنكاحها حلال، متى شاء من كانت تحل له، وشاءت. إلا امرأتين: الملاعنة ـ: فإن الزوج إذا التعن لم تحل له أبدا بحال. ـ والثانية: المرأة يطلقها الحر ثلاثا» إلى آخر ما فى الأصل.

القرآن · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٢٥