قال الشيخ (رحمه الله): قد روينا عن ابن عباس، فى معناه (1)
(أنا) أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (2): «قال الله عز وجل: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: 16 ـ 106).»
«قال: وللكفر أحكام: كفراق (3) الزوجة، وأن (4) يقتل الكافر، ويغنم ماله.»
«فلما وضع [الله (5)] عنه: سقطت [عنه (6)] أحكام الإكراه على (7) القول كلّه؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس: سقط ما هو أصغر منه، وما يكون حكمه: بثبوته عليه.». وأطال الكلام فى شرحه (8).
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (9): «قال الله تبارك وتعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ؛ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ
(1) انظر السنن الكبرى (ج 7 ص 337).
(2) كما فى الأم (ج 3 ص 209). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 7 ص 356) على ما ستعرف.
(3) كذا بالأم، وفى الأصل: «لفراق»، وهو خطأ وتحريف.
(4) كذا بالأم، وهو الظاهر. وفى الأصل: «فان»، ولعله محرف.
(5) زيادة حسنة، عن الأم والسنن الكبرى.
(6) الزيادة عن الأم.
(7) كذا بالأم، وهو الأظهر. وفى الأصل والسنن الكبرى: «عن».
(8) انظر الأم (ج 2 ص 210). وراجع أيضا الأم (ج 7 ص 69 ـ 70)، والمختصر (ج 5 ص 233). وراجع الخلاف فى طلاق المكره، فى الام (ج 7 ص 160).
(9) كما فى الأم (ج 5 ص 225).