تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها، التي تحيض (1). ـ: أن يطلقها: طاهرا من غير جماع (2)، فى الطهر الذي خرجت [إليه (3)] من حيضة، أو نفاس (4).».

قال الشافعي (5): «وقد أمر الله (عز وجل): بالإمساك بالمعروف، والتّسريح بالإحسان. ونهى عن الضرر.»

«وطلاق الحائض: ضرر عليها؛ لأنها: لا زوجة، ولا فى أيام تعتدّ فيها من زوج ـ: ما كانت في الحيضة. وهى: إذا طلقت ـ: وهى تحيض. ـ بعد جماع: لم تدر، ولا زوجها: عدتها: الحمل، أو الحيض؟.»

«ويشبه: أن يكون أراد: أن يعلما معا العدة؛ ليرغب الزوج، وتقصر المرأة عن الطلاق: إذا (6) طلبته.».

* * *

من المطلقات. ـ: أن تطلق لقبل عدتها؛ وذلك: أن حكم الله (تعالى): أن العدة على المدخول بها؛ وأن النبي إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها: التي يكون لها طهر وحيض.»؛ ثم قال (كما فى السنن الكبرى أيضا: ج 7 ص 325): «وبين: أن الطلاق يقع على الحائض؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة: من لزمه الطلاق؛ فأما من لم يلزمه الطلاق: فهو بحاله قبل الطلاق. وقد أمر الله» إلى آخر ما سيذكر بعد.

(1) راجع فى الأم (ج 5 ص 163) كلامه فى طلاقها إذا كان الزوج غائبا؛ وراجع أيضا فى الأم (ج 5 ص 193) كلامه فى طلاق السنة فى المستحاضة. فكلاهما مفيد جدا.

(2) انظر كلامه فى الأم (ج 5 ص 165) قبيل آخر البحث.

(3) لعل هذه الزيادة متعينة: لأن شرط الحذف لم يتحقق؛ فتامل.

(4) انظر كلامه فى المختصر (ج 4 ص 70). وراجع باب طلاق الحائض، فى اختلاف الحديث (ص 316 ـ 318).

(5) كما فى الأم (ج 5 ص 163).

(6) فى الأم: «إن»؛ وراجع بقية كلامه فيها.

القرآن · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢١٩