قال الشيخ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه احتج في ذلك (أيضا): بهذه الآية (1).
* * *
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (2): «قال الله تبارك وتعالى: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: 65 ـ 1). قال: وقرئت (3): (لقبل عدّتهنّ (4))؛ وهما لا يختلفان فى معنى (5).». وروى [ذلك (6)] عن ابن عمر رضي الله عنه.
قال الشافعي (رحمه الله): «(7) وطلاق السّنّة ـ فى المرأة: المدخول
(1) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 320 ـ 321): أثر ابن عباس، وغيره: من الأحاديث والآثار التي تؤيد ذلك. وانظر ما علق به صاحب الجوهر النقي، على أثر ابن عباس؛ وتأمله.
(2) كما فى الأم (ج 5 ص 162).
(3) فى المختصر (ج 4 ص 68): «وقد قرئت».
(4) أو: (فى قبل عدتهن)؛ على شك الشافعي فى الرواية. كما فى الأم (ج 5 ص 162 و 191).
(5) كذا بالأصل والأم، والسنن الكبرى (ج 7 ص 323). وعبارة المختصر: «والمعنى واحد».
(6) الظاهر تعين مثل هذه الزيادة؛ أي: روى الشافعي القراءة بهذا الحرف عنه. وقد روى أيضا: عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وابن عباس، ومجاهد. انظر الأم، والسنن الكبرى (ج 7 ص 323 و 327 و 331 ـ 332 و 337)
(7) قال فى الأم (ج 5 ص 162 ـ 163): «فبين (والله أعلم) فى كتاب الله (عز وجل) ـ بدلالة سنة النبي صلي الله عليه وسلم ـ: أن طلاق السنة [ما فى الأم: أن القرآن والسنة. وهو محرف قطعا]ـ فى المرأة المدخول بها التي تحيض، دون من سواها: