وأطال الكلام فى شرح ذلك (1)، ثم قال فى آخره (2): «ولو قال قائل: يجبرهما السلطان على الحكمين؛ كان مذهبا (3)».
* * *
وبإسناده، قال: قال الشافعي (4): «قال الله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً؛ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ؛ إِلَّا (5): أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: 4 ـ 19).»
«يقال (6) (والله أعلم): نزلت فى الرجل: يكره المرأة، فيمنعها ـ: كراهية لها. ـ حقّ الله (عز وجل): فى عشرتها بالمعروف؛ ويحبسها (7) ـ: مانعا حقها. ـ: ليرثها؛ عن (8) [غير (9)] طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.»
«فحرّم الله (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى؛ وحرّم على الأزواج:
(1) انظر الأم (ج 5 ص 103 ـ 104)، والمختصر (ج 4 ص 48 ـ 50).
(2) ص 104
(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «مذهبنا». وهو تحريف.
(4) كما فى الأم (ج 5 ص 104 ـ 105).
(5) فى الأم: إلى كثيرا».
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «قال». وهو تحريف.
(7) عبارته فى الأم (ج 5 ص 178) ـ بعد أن ذكر قريبا مما تقدم ـ: «ويحبسها لتموت: فيرثها، أو يذهب ببعض ما آتاها.».
(8) فى الأم: «من».
(9) زيادة متعينة، عن الأم.