تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا الفرقة؛ ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية (1)؛ ويصيران (2) ـ: من القول والفعل. ـ إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن (3)؛ ويتماديان (4) فيما ليس لهما: فلا (5) يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به فى معنى الأزواج غيرهما (6).].»

«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها. ولا يبعثهما (7): إلا مأمونين، وبرضا (8) الزوجين. ويوكلهما (9) الزوجان: بأن يجمعا، أو يفرّقا: إذا رأيا ذلك (10).».

(1) قال فى الأم، بعد ذلك: «أو تكون الفدية لا تجوز: من قبل مجاوزة الرجل ماله: من أدب المرأة؛ وتباين حالهما فى الشقاق. والتباين هو ما يصيران فيه» إلى آخر ما فى الأصل.

(2) فى المختصر: «وصارا».

(3) فى الأم زيادة: «ويمتنعان كل واحد منهما، من الرجعة».

(4) فى المختصر: «وتماديا، بعث الإمام حكما» إلخ.

(5) فى الام: «ولا». وما فى الأصل أحسن وأظهر.

(6) الزيادة عن الأم.

(7) فى الأم: «ولا يبعث الحكمان».

(8) فى الأصل: «ورضى». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والمختصر.

(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «وتوكيلهما». وهو تحريف. وفى المختصر: «وتوكيلهما إياهما»؛ أي: الحكمين.

(10) نقل فى السنن الكبرى (ج 7 ص 307) عن الحسن، أنه قال: «إنما عليهما: أن يصلحا، وأن ينظرا فى ذلك. وليس الفرقة فى أيديهما»؛ ثم قال البيهقي: «هذا خلاف ما مضى (أي: من أن لهما الفرقة.) وهو أصح قولى الشافعي رحمه الله. وعليه يدل ظاهر ما رويناه عن على (رضى الله عنه): إلا أن يجعلاها إليهما. والله أعلم» ا هـ. وقال فى الأم (ج 5 ص 177) تعليلا لذلك: «وذلك: أن الله (عز وجل) إنما ذكر: أنهما (إن يريدا إصلاحا: يوفق الله بينهما)؛ ولم يذكر تفريقا.».

القرآن · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢١٠