أن يعضلوا النساء: ليذهبوا ببعض ما أوتين (1)؛ واستثنى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).»
«[وإذا أتين بفاحشة مبيّنة (2)]ـ وهى: الزنا. ـ فأعطين بعض (3) ما أوتين ـ: ليفارقن. ـ: حل ذلك إن شاء الله. ولم يكن (4) معصيتهن الزوج ـ فيما يجب له ـ بغير فاحشة: أولى أن يحل (5) ما أعطين، من: أن يعصين الله (عز وجل) والزوج، بالزنا.»
«قال: وأمر الله (عز وجل) ـ فى اللائي (6): يكرههن (7) أزواجهن، ولم يأتين بفاحشة. ـ: أن يعاشرن بالمعروف. وذلك: تأدية (8) الحق، وإجمال العشرة.»
«وقال (9) تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ: فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً،
(1) قال فى الأم (ص 178): «وقيل: فى هذه الآية، دلالة: على أنه إنما حرم عليه حبسها ـ مع منعها الحق ـ: ليرثها، أو يذهب ببعض ما آتاها.».
(2) زيادة عن الأم: متعينة، ويتوقف عليها ربط الكلام الآتي.
(3) فى الأم: «ببعض» والظاهر أن الزيادة من الناسخ أو الطابع.
(4) فى الأم: «تكن». ولا فرق.
(5) فى الأم: «تحل». ولا فرق أيضا.
(6) فى الأم: «اللاتي».
(7) كذا بالأم. وفي الأصل: «يكرهن»؛ وهو خطأ وتحريف. ويؤكد ذلك قوله فى الأم (ج 5 ص 178): «وقيل: لا بأس بأن يحبسها كارها لها: إذا أدى حق الله فيها؛ لقول الله عز وجل: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ)» الآية.
(8) فى الأم: «بتأدية»؛ والمؤدى واحد.
(9) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «قال». ولعل الحذف من الناسخ.