«وذلك: أن العظة مباحة قبل فعل (1) المكروه ـ: إذا رؤيت (2) أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضرّ بها (3). وإن العظة غير محرمة [من المرء (4)] لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجر لا يكون (5) إلا بما (6) يحل به: لأن الهجرة محرمة ـ فى غير هذا الموضع ـ فوق ثلاث (7). والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل»
«[فالآية فى العظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل (8)]: تدل (9) على أن حالات المرأة فى اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب ـ: من العظة، والهجرة، والضرب. ـ: مختلفة. فإذا اختلفت: فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.»
«وقد يحتمل قوله تعالى: (تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ): إذا نشزن، فخفتم
(1) فى الأم: «الفعل». والمؤدى واحد.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «وإذا رأيت». وهو خطأ وتحريف.
(3) كذا بالأم. وعبارة الأصل: «فإن الأمور به فيها كلها بضربها». وهى محرفة خفية.
(4) زيادة حسنة، عن الأم.
(5) فى الأم: «والهجرة لا تكون». ولا فرق بينهما.
(6) كذا بالأم. وفي الأصل: «فيما». وهو تحريف.
(7) كما يدل عليه حديث الصحيحين المشهور: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».
(8) زيادة عن الأم: يتوقف عليها ربط الكلام، وفهم المقام.
(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «يدل». وهو تحريف. وقال فى المختصر (ج 4 ص 46 ـ 47) ـ بعد أن ذكر الآية الشريفة ـ: «وفى ذلك، دلالة: على اختلاف حال المرأة فيما تعاقب فيه، وتعاقب عليه.» إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك.