تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجاجتهن (1) فى النشوز ـ: أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب (2).».

* * *

وبإسناده، قال: [قال]: الشافعي (3) (رحمه الله): «قال الله تبارك وتعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها؛ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً: يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) (4) الآية (5).»

«الله أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه: أمره أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.»

«والذي يشبه (6) ظاهر الآية (7): فما عمّ الزوجين [معا، حتى يشتبه

(1) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل: «إذا نشزت فخفتم لحاجتهن». وهو تحريف.

(2) انظر ما ذكره فى الأم بعد ذلك، وما ذكره فيها (ج 5 ص 173): فهو مفيد فى بحث القسم للنساء.

(3) كما فى الأم (ج 5 ص 103).

(4) راجع فى ذلك، السنن الكبرى (ج 7 ص 305 ـ 307): ففيها فؤائد كثيرة.

(5) تمامها: (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً: 4 ـ 35).

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «يشير». وهو تحريف.

(7) قال فى الأم (ج 5 ص 177): «فأما ظاهر الآية: فإن خوف الشقاق بين الزوجين: أن يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق؛ ولا يطيب واحد منهما لصاحبه: بإعطاء ما يرضى به؛ ولا ينقطع ما بينهما: بفرقة، ولا صلح، ولا ترك القيام بالشقاق. وذلك أن الله (عز وجل) أذن فى نشوز المرأة: بالعظة والهجرة والضرب؛ ولنشوز الرجل: بالصلح.» إلخ فراجعه: فإنه مفيد، ومعين على فهم ما هنا.

القرآن · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٠٨