تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ (1): فَعِظُوهُنَّ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ (2). فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ: فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (3): 4 ـ 34).»

«قال الشافعي: [قوله (4)]: (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ)؛ يحتمل: إذا رأى الدلالات ـ فى أفعال المرأة وأقاويلها (5) ـ على النشوز، وكان (6) للخوف موضع ـ: أن يعظها؛ فإن أبدت نشوزا: هجرها؛ فإن أقامت عليه: ضربها.»

(1) قال فى الأم (ج 5 ص 176): «وأشبه ما سمعت فى هذا القول ـ: أن لخوف النشوز دلائل؛ فإذا كانت: فعظوهن؛ لأن العظة مباحة. فإن لججن ـ: فأظهرن نشوزا بقول أو فعل. ـ: فاهجروهن فى المضاجع. فإن أقمن بذلك، على ذلك: فاضربوهن. وذلك بين: أنه لا يجوز هجرة فى المضجع ـ وهو منهى عنه ـ ولا ضرب: إلا بقول، أو فعل، أو هما. ويحتمل فى (تخافون نشوزهن): إذا نشزن، فأبن النشوز ـ فكن عاصيات به ـ: أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب.»؛ ثم قال بعد ذلك بقليل: «ولا يجوز لأحد أن يضرب، ولا يهجر مضجعا: بغير بيان نشوزها.» ا ه باختصار يسير. وانظر ما قاله بعد ذلك.

(2) انظر كلامه عن ضرب النساء خاصة، فى الأم (ج 6 ص 131) فهو مفيد فى المقام.

(3) ارجع في ذلك، إلى السنن الكبرى (ج 7 ص 303 ـ 305)؛ وقف على أثر ابن عباس.

(4) فى الأم (ج 5 ص 100): «قال الله عز وجل». ولعل «قال» محرف عما زدناه للايضاح.

(5) فى الأم: «فى إيغال المرأة وإقبالها». وما فى الأصل هو الظاهر، ويؤكده قوله فى المختصر (ج 4 ص 47): «فإذا رأى منها دلالة على الخوف: من فعل أو قول؛ وعظها» إلخ.

(6) فى الأم: «فكان». وما فى الأصل أحسن.

القرآن · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٠٦