وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المئونة فى طلبه، وأداؤه إليه: بطيب النفس. لا: بضرورته (1) إلى طلبه؛ ولا: تأديته: بإظهار الكراهية لتأديته.»
«وأيّهما ترك: فظلم؛ لأن مطل الغنىّ ظلم؛ ومطله (2) تأخير (3) الحق. قال: وقال (4) الله عز وجل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)؛ والله أعلم؛ [أي (5)]: فما لهنّ مثل ما عليهنّ (6): من أن يؤدّى إليهنّ بالمعروف.».
وفى رواية المزنىّ، عن الشافعي (7): «وجماع المعروف بين الزوجين: كفّ المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المئونة فى طلبه. لا: بإظهار الكراهية فى تأديته. فأيّهما مطل بتأخيره: فمطل الغنىّ ظلم.».
وهذا: مما كتب إلىّ أبو نعيم الأسفراينىّ: أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني، عن الشافعي. فذكره.
* * *
(1) أي: باضطراره. وفى الأصل: «بضرورية». وهو تحريف، والتصحيح عن الأم.
(2) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «ومظلمة». وهو تحريف.
(3) فى الأم «تأخيره» ولا فرق فى المعنى
(4) كذا بالأصل. وهو الظاهر. وفى الأم: «فى قوله».
(5) الزيادة عن الأم.
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «لهن ما لهن عند ما عليهن»، وهو محرف وغير ظاهر.
(7) كما فى المختصر (ج 4 ص 41 ـ 42)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 291).