وحمل المسيس المذكور فى قوله: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً؛ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ: 2 ـ 237). ـ: على الوطء (1). ورواه عن ابن عباس، وشريح (2). وهو بتمامه، منقول فى كتاب: (المعرفة) و (المبسوط)؛ مع ما ذهب إليه فى القديم.
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (3): قال الله عز وجل: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: 4 ـ 19) (4)؛ وقال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: 2 ـ 229).»
«قال: وجماع (5) المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه؛ وكفّ المكروه.».
وقال فى موضع آخر (6) (فيما هو لى: بالإجازة؛ عن أبى عبد الله): «وفرض الله: أن يؤدى كلّ ما عليه: بالمعروف.»
(1) انظر المختصر والأم (ج 5 ص 16 و 197).
(2) راجع ما روى عنهما فى الأم، والمختصر، والسنن الكبرى (ج 7 ص 254 ـ 255). وراجع أيضا الأم (ج 7 ص 18).
(3) كما فى الأم (ج 5 ص 95).
(4) انظر الأم (ج 5 ص 101).
(5) قال قبل ذلك ـ فى الأم (ص 95) ـ: «وأقل ما يجب فى أمره: بالعشرة بالمعروف. ـ: أن يؤدى الزوج إلى زوجته، ما فرض الله لها عليه: من نفقة وكسوة؛ وترك ميل ظاهر: فإنه يقول جل وعز: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ: 4 ـ 129).
(6) من الأم (ج 5 ص 77).