تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدخول (1) بها: المفروض لها؛ بأن الآية (2) عامة على المطلقات (3).» ورواه عن ابن عمر (4).

وقال فى كتاب الصّداق (5) (بهذا الإسناد) ـ فيمن نكح امرأة بصداق فاسد ـ: «فإن (6) طلقها قبل أن يدخل بها: فلها نصف مهر مثلها؛ ولا متعة [لها (7)] فى قول من ذهب: إلى أن لا متعة للتى (8) فرض لها: إذا طلقت قبل (9) أن تمسّ ولها المتعة فى قول من قال: المتعة لكل مطلقة.».

وروى (10) القول الثاني عن ابن شهاب الزّهرىّ (11)؛ وقد ذكرنا إسناده فى ذلك، فى كتاب: (المعرفة)

(1) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «الدخول». وهو تحريف.

(2) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «بالآية».

(3) قال فى الأم بعد ذلك: «لم يخصض منهن واحدة دون أخرى، بدلالة: من كتاب الله (عز وجل) ولا أثر.». وراجع بقية كلامه فهو مفيد جدا؛ وراجع الأم (ج 7 ص 237).

(4) أخرج الشافعي عنه ـ من طريق مالك عن نافع ـ أنه قال: «لكل مطلقة متعة؛ إلا التي تطلق: وقد فرض لها الصداق ولم تمس؛ فحسبها ما فرض لها.». انظر الأم (ج 7 ص 237 و 28)، والمختصر (ج 4 ص 38) وقال فى السنن الكبرى (ج 7 ص 257) ـ بعد أن رواه من هذا الطريق أيضا ـ: «وروينا هذا القول: من التابعين؛ عن القاسم بن محمد، ومجاهد، والشعبي.».

(5) من الأم (ج 5 ص 61).

(6) فى الأم: «وإن».

(7) زيادة حسنة، عن الأم.

(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «التي». وهو تحريف.

(9) فى الأم: «قبل تمس».

(10) فى كتاب: (اختلاف مالك والشافعي)؛ الملحق بالأم (ج 7 ص 237).

(11) ورواه أيضا فى السنن الكبرى (ج 7 ص 257) عن أبى العالية، والحسن.

القرآن · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٠٠