ومجاهد (1)].
وقال ـ فى رواية الزّعفرانىّ عنه ـ: «وسمعت من أرضى، يقول: الذي بيده عقدة النكاح: الأب فى ابنته البكر، والسيد فى أمته (2)؛ فعفوه جائز (3).».
* * *
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (4): «قال الله عز وجل: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: 2 ـ 241)؛ وقال عز وجل: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً؛ وَمَتِّعُوهُنَّ) الآية (5).»
«فقال عامة من لقيت ـ: من أصحابنا ـ: المتعة [هى (6)]: للتى [لم (7)] يدخل بها [قطّ (8)]، ولم يفرض لها مهر، وطلّقت (9). وللمطلقة
(1) الزيادة عن المختصر. وقد روى هذا أيضا: عن طاوس، والشعبي، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب. كما فى السنن الكبرى (ج 7 ص 251).
(2) انظر الأم (ج 5 ص 191).
(3) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 252): ما ورد فى ذلك عن ابن عباس وغيره؛ وما حكاه عن الشافعي فى القديم.
(4) كما فى الأم (ج 7 ص 28).
(5) تمامها: (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ؛ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ): (2 ـ 236).
(6) الزيادة عن الأم؛ وبعضها ضروري، وبعضها حسن كما لا يخفى.
(7) الزيادة عن الأم؛ وبعضها ضروري، وبعضها حسن كما لا يخفى.
(8) الزيادة عن الأم؛ وبعضها ضروري، وبعضها حسن كما لا يخفى.
(9) فى الأم: «فطلقت». وراجع الأم (ج 5 ص 62): ففيها فوائد كثيرة.