تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(صلى الله عليه وسلم): أن ينكح فيمسّ، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله (1).».

وقال ـ فى قوله عز وجل: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ). ـ: «يعنى: النساء (2).».

[وفي قوله (3)]: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2 ـ 237). ـ: «يعنى: الزوج (4)؛ وذلك: أنه إنما يعفو (5) من له ما يعفوه (6).».

ورواه عن أمير المؤمنين: على بن أبى طالب (رضى الله عنه) وجبير ابن مطعم. وابن سيرين (7)، وشريح (8)، وابن المسيّب، وسعيد بن جبير،

(1) انظر ما ذكره بعد ذلك، فى الأم (ص 143).

(2) راجع ما تقدم (ص 139، والأم (ج 3 ص 192 ـ 193).

(3) زيادة لا بأس بها.

(4) عبارته فى الأم (ج 5 ص 66): «وبين عندى فى الآية: أن الذي بيده عقدة النكاح: الزوج.». وعبارته فى الأم (ج 5 ص 151): «وفى الآية كالدلالة على أن الذي» إلخ.

(5) فى الأم (ص 66): «يعفوه»؛ وعبارة المختصر (ج 4 ص 34): «إنما يعفو من ملك».

(6) قال بعد ذلك فى الأم (ص 66): «فلما ذكر الله (جل وعز) عفوها عما ملكت: من نصف المهر؛ أشبه: أن يكون ذكر عفوه لماله: من جنس نصف المهر. والله أعلم».

(7) كذا بالأم (ص 66)، ومسند الشافعي بهامش الأم (ج 6 ص 211). وفى الأصل: «وابن عباس»؛ ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشافعي؛ ولعل استقراءنا ناقص: إذ قد أخرجه عنه فى السنن الكبرى (ج 7 ص 251).

(8) كما فى المختصر (ج 4 ص 34).

القرآن · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٩٨