ثناؤه): أن على الناكح الواطئ، صداقا (1): بفرض (2) الله (عز وجل) فى الإماء: أن ينكحن (3) بإذن أهلهن، ويؤتين أجورهن. ـ والأجر: الصداق. ـ وبقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: 4 ـ 24)؛ وقال عز وجل: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ: أَنْ يَسْتَنْكِحَها؛ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ: 33 ـ 50): [خالصة بهبة ولا مهر؛ فأعلم: أنها للنبى (صلى الله عليه وسلم) دون المؤمنين.] (4)»
وقال مرة أخرى ـ فى هذه الآية ـ: «يريد (والله أعلم): النكاح (5) والمسيس بغير مهر (6) فدل (7): على أنه ليس لأحد غير رسول الله
(1) فى الأم بعد ذلك، زيادة: «لما ذكرت»؛ أي: من الأحاديث والآيات التي لم تذكر هنا.
(2) عبارة الأم: «ففرض»؛ وهى تكون ظاهرة إذا كانت الفاء عاطفة. فتأمل.
(3) فى الأصل: «ينكحوا»؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.
(4) الزيادة عن الأم؛ وهى وإن كان معناها يؤخذ مما سيأتى فى الأصل، إلا أنا نجوز أنها قد سقطت منه: على ما يشعر به قوله: «وقال مرة أخرى فى هذه الآية».
(5) كذا بالأصل والأم (ص 51). وفى الأم (ص 142): «بالنكاح»؛ ولعل الباء زائدة من الناسخ.
(6) انظر ما ذكره بعد ذلك، فى الأم (ج 5 ص 52).
(7) هذا إلخ، غير موجود بالأم (ص 52)، وموجد بها (ص 142 ـ 143) إلا قوله: «فدل». ونرجح أنه سقط من نسخ الأم.