تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ويحتمل: أن يكون المهر لا يلزم أبدا (1)، إلا: بأن يلزمه المرء (2) نفسه، أو يدخل بالمرأة: وإن لم يسمّ مهرا.»

«فلمّا احتمل المعاني الثلاث، كان أولاها (3) أن يقال به: ما كانت عليه الدلالة: من كتاب، أو سنة، أو إجماع.»

فاستدللنا (4) ـ: بقول الله عز وجل: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً؛ وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: 2 ـ 236) (5). ـ: أن عقد النكاح [يصح (6)] بغير فريضة صداق (7)؛ وذلك: أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه (8).».

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «وكان (9) بيّنا فى كتاب الله (جل

(1) هذا غير موجود بالأم (ص 142).

(2) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «المهر»؛ وهو تحريف.

(3) كذا بالأصل والأم (ص 142)، وهو الظاهر. وفي الأم (ص 51): «أولاه».

(4) فى الأم (ص 51): «واستدللنا»، وما أثبت أحسن.

(5) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 244): ما روى عن ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما.

(6) زياة لا بد منها، عن الأم (ص 51). وعبارة الأم (ص 142) هى: «على أن عقدة النكاح تصح»

(7) انظر الرسالة (ص 345).

(8) فى الأم (ص 142): «إلا على من تصح عقدة نكاحه». وانظر كلامه بعد ذلك (ص 51 ـ 52)

(9) فى الأصل: «وكما»؛ وهو محرف عما أثبتنا. وفى الأم (ص 52): «فكان».

القرآن · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٩٦