تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عز وجل) الأزواج: بأن (1) يؤتوا النساء أجورهنّ وصدقاتهنّ؛ والأجر [هو (2)]: الصداق؛ والصداق هو: الأجر والمهر. وهى كلمة عربية: تسمى بعدة (3) أسماء.»

«فيحتمل هذا: أن يكون مأمورا بصداق، من فرضه ـ دون من لم يفرضه ـ: دخل، أو لم يدخل. لأنه حق ألزمه المرء نفسه: فلا يكون له حبس شيء منه (4)، إلا بالمعني الذي جعله الله [له (5)]؛ وهو: أن يطلّق قبل الدخول. قال الله عز وجل: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ـ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. ـ: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (6)؛ إِلَّا: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2 ـ 237).»

«ويحتمل: أن يكون يجب بالعقد (7): وإن لم يسم مهرا، ولم (8) يدخل.»

(1) فى الأم (ص 142): «أن».

(2) الزيادة عن الأم.

(3) كذا بالأم (ص 142). وفى الأصل والأم (ص 51): «بعدد».

(4) عبارة الأم (ص 142): «ولا يكون له حبس لشئ منه».

(5) زيادة حسنة، عن الأم.

(6) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 254 ـ 255): ما روى عن ابن عباس وغيره.

(7) فى الأم: «بالعقدة»؛ ولا فرق.

(8) كذا بالأم؛ وفي الأصل: «وإن لم»؛ ولا داعى للزيادة.

القرآن · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٩٥