«فكان بيّنا ـ فى ذكر حفظهم لفروجهم، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم ـ: تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.»
«وبيّن: أن الأزواج وملك اليمين: من الآدميات؛ دون البهائم. ثم أكّدها، فقال: (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ).»
«فلا يحل العمل بالذّكر، إلا: فى زوجة (1)، أو فى ملك اليمين (2). ولا يحل الاستمناء. والله أعلم (3)».
و [قال (4)]ـ فى قوله: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ: 24 ـ 33). ـ:
«معناه (والله أعلم): ليصبروا حتى يغنيهم الله. وهو: كقوله (عز وجل) فى مال اليتيم: (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ 4 ـ 6): ليكفّ عن أكله بسلف، أو غيره.».
قال: «وكان ـ فى قول الله عز وجل: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ). ـ بيان: أن المخاطبين بها: الرجال؛ لا: (5) النساء.»
(1) كذا بالأصل والسنن الكبرى (ج 7 ص 199). وفى الأم: «الزوجة».
(2) فى السنن الكبرى: «يمين».
(3) راجع الأم (ج 5 ص 129).
(4) زيادة حسنة، عن الأم (ج 5 ص 84).
(5) فى الأصل: «والنساء»؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.